الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

321

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ان قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين فى العرفيات قلت لا يخلو اما ان يكون الامر به غير الاهم بعد التجاوز عن الامر به و طلبه حقيقة [ جواب امر ترتبى كه در عرفيات است به دو وجه از مصنف ]